لا حول ولا قوة إلا بالله.....مازال الإصرار على الجدال وأخذ العلم من أهل البدع
قال النبي صلى الله عليه وسلم : ((إنَّ من أشراط السَّاعة أن يُلتمسَ العِلم عند الأصاغر))
وعن ابن مسعود قال: "لن يزال الناس بخير ما أتاهم العلم من قِبَلِ أكابرهم، وذوي أسلافهم، فإذا أتاهم من قِبَلِ أصاغرهم هلكوا"
وقال عمر بن الخطاب - رضي اللهُ عنه -: "إنَّ النَّاسَ بِخَير ما أخذوا العلم عن أكابرهم، ولم يَقُمِ الصغيرُ على الكبير، فإذا قام الصغير على الكبير فَقَدْ - أي: فقد هلكوا -"
قد سُأل المفتي عبد العزيز آل الشيخ عن قوله في فتوى الكلباني فقال حفظه الله : أنه ليس معروفا بالعلم حتى يفتي مثل هذه الفتاوى وكيف يقول هذا وقد صح من كلام صحابي كبير في الرد عليه وهو إبن مسعود رضي الله عنه الذي أقسم بالله أن لَهْوَ الحديث الوارد في سورة لقمان هو الغناء (أي من دون معازف )فنقول كيف مع آلات الطرب لاشك أنها أشد تحريما ، وكيف يلمز العلماء بكلام خطير جدا
وحول ما إذا كان الداعية المثير للجدل يسمع هو الآخر الغناء، قال: «لا أسمعه ولا أسمح لأهلي بسماعه، ولكن ليس ايماناً بتحريمه وإنما من باب الورع. والفقهاء في الماضي كانوا يوسعون على الناس، ويضيقون على أنفسهم، عكس بعض فقهائنا اليوم»
روى البيهقي في السنن الكبرى أن أبا مسعود دخل على حذيفة فقال له أعهد إلي فقال له ألم يأتك اليقين قال بلى وعزة ربي قال فاعلم أن الضلالة حق الضلالة أن تعرف ما كنت تنكره وأن تنكر ما كنت تعرفه وإياك والتلون فإن دين الله واحد .
فقد قال الكلباني أنه لا يسمع الغناء ولا يُسمعُه أهلَه تورعاً والفقهاء كانوا يتورعون ويضيقون على أنفسهم ... ثم يأتي بعد ذلك ويقول أن النبي سمع الغناء وعمر كذلك فعل .. فهل بلغ من الورع أكثر من رسول الله صلى الله عليه وسلم والفاروق !!!!
وعن حديث عمر رضي الله عنه :
ينبغي توضيح أمرين...
الأول : أن لفظ " الغناء " يَرِدّ في ألفاظ السلف وفي ألفاظ بعض العلماء المتقدّمين ، ولا يُراد به الغناء المعروف ؛ وإنما يُراد به الحداء ورفع الصوت ، ولذلك ينصّ العلماء على تحريم الغناء إذا كان بآلـة ، ويُقابِله الغناء المباح : إذا كان بِغير آلة .
وربما استدلّ بعض من لا عِلْم عنده بما جاء عن السلف في الغناء على جواز الغناء المعروف !
ومِن هذا : الاستدلال بِقول عمر رضي الله عنه : الْغِنَاءُ مِنْ زَادِ الرَّاكِبِ .
فإن هذا – لو ثَبَت – فإنما يُرادّ به قَطْعًا الغناء بغير آلة ، لأدلّة منها :
1 - أن هذا القول رواه البيهقي مِن طريق جَعْفَرُ بْنُ عَوْنٍ قال : أَخْبَرَنَا أُسَامَةُ بْنُ زَيْدٍ عَنْ زَيْد بن أَسْلَم عَنْ أَبِيهِ قال : سَمِعَ عُمَرُ رَجُلاً يَتَغَنَّى بِفَلاَةٍ مِنَ الأَرْضِ فَقَالَ : الْغِنَاءُ مِنْ زَادِ الرَّاكِبِ .
وهذا الأثر ضعيف ، ففي إسناده أسامة بن زيد بن أسلم ، قال عنه الذهبي : ضعفوه ، وقال ابن حجر : ضعيف مِن قِبَل حِفظِه . فقوله : (صَحّ عن عمر) غير صحيح !
2 – أنه ثبَت عن عمر رضي الله عنه شدّة إنكاره للغناء بآلة ؛ فقد أنكرضَرْب الدفّ في غير ما جاءت به الرخصة .
ولم يختصّ عمر رضي الله عنه بهذا ، بل كان هذا هو شأن السلف .
روى ابن أبي شيبة عن يَحْيَى بْنُ سَعِيدٍ , عَنْ سُفْيَانَ , عَنْ مَنْصُورٍ , عَنْ إبْرَاهِيمَ قَالَ : كَانَ أَصْحَابُ عَبْدِ اللهِ يَسْتَقْبِلُونَ الْجَوَارِيَ فِي الأَزِفَّةِ مَعَهُنَّ الدُّفُّ فَيَشُقُّونَهَا . وهذا إسناد صحيح
الثاني : أن القول بإباحة الغناء بِآلـة ، شذوذ وخروج عن جماعة المسلمين .
قال البغوي : واتفقوا على تحريم المزامير والملاهي والمعازف .
وقال ابن قدامة :
فَصْلٌ : فِي الْمَلاهِي : وَهِيَ عَلَى ثَلاثَةِ أَضْرُبٍ :
مُحَرَّمٌ ، وَهُوَ ضَرْبُ الأَوْتَارِ وَالنَّايَاتُ ، وَالْمَزَامِيرُ كُلُّهَا ، وَالْعُودُ ، وَالطُّنْبُورُ ، وَالْمِعْزَفَةُ ، وَالرَّبَابُ ، وَنَحْوُهَا ، فَمَنْ أَدَامَ اسْتِمَاعَهَا ، رُدَّتْ شَهَادَتُهُ ...
وَضَرْبٌ مُبَاحٌ ؛ وَهُوَ الدُّفُّ ؛ فَإِنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ : أَعْلِنُوا النِّكَاحَ ، وَاضْرِبُوا عَلَيْهِ بِالدُّفِّ . أَخْرَجَهُ مُسْلِمٌ .
وَذَكَرَ أَصْحَابُنَا ، وَأَصْحَابُ الشَّافِعِيِّ ، أَنَّهُ مَكْرُوهٌ فِي غَيْرِ النِّكَاحِ ؛ لأَنَّهُ يُرْوَى عَنْ عُمَرَ ، أَنَّهُ كَانَ إذَا سَمِعَ صَوْتَ الدُّفِّ ، بَعَثَ فَنَظَرَ ، فَإِنْ كَانَ فِي وَلِيمَةٍ سَكَتَ ، وَإِنْ كَانَ فِي غَيْرِهَا ، عَمَدَ بِالدُّرَّةِ
وإليكم جملة من الأحاديث التي وردت وصحت عن نبينا صلى الله عليه وسلم
لحديث الأول : عن أبي عامر أو أبي مالك الأشعري قال :
ليكونن من أمتي أقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف
وليَنْزلن أقوام إلى جنب علم يروح عليهم بسارحة لهم يأتيهم لحاجة فيقولون : ارجع إلينا غدا فيبيتهم الله ويضع العلم ويمسخ آخرين قردة وخنازير إلى يوم القيامة
علقه البخاري في " صحيحه " بصيغة الجزم محتجا به قائلا في " كتاب الأشربة "
الحديث الثاني : عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة : مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة
أخرجه البزار في " مسنده " ( 1 / 377 / 795 - كشف الأستار ) صححه الألباني .
الحديث الثالث : عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
إن الله حرم علي - أو حرم - الخمر والميسر والكوبة وكل مسكر حرام .
قال عنه الألباني صحيح الإسناد ، والكوبة : الطبل .
الحديث السادس : عن عمران بن حصين قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم : " يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف "
قيل : يا رسول الله ومتى ذاك ؟ قال :
إذا ظهرت المعازف وكثرت القيان وشُربت الخمور
أخرجه الترمذي في " كتاب الفتن " وقم ( 2213 ) وابن أبي الدنيا في " ذم الملاهي .
الحديث السابع : عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم :
لا يحل بيع المغنيات ولا شراؤهن ولا تجارة فيهن وثمنهن حرام - وقال : - إنما نزلت هذه الآية في ذلك : ( ومن الناس من يشتري لهو الحديث ) حتى فرغ من الآية ثم أتبعها :
والذي بعثني بالحق ما رفع رجل عقيرته بالغناء إلا بعث الله عز و جل عند ذلك شيطانين يرتقيان على عاتقيه ثم لا يزالان يضربان بأرجلهما على صدره - وأشار إلى صدر نفسه - حتى يكون هو الذي يسكت
أخرجه الطبراني في " المعجم الكبير " وصححه الألباني للشواهد عن الصحابة .
فكل هذا صح عن النبي عليه الصلاة والسلام والكلباني يقول لم يصح شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم في أمر تحريم الغناء !!!
اللهم بلغت اللهم فاشهد