المشاركة الأصلية كتبت بواسطة عمرو عمارة
أنا هنقل لك أقوال أهل العلم :
أولا: إذا كان الغناء مشتملا على آلة عزف ولهو (آلة موسيقى) فهذا الغناء يحرم استماعه من الرجل والمرأة، بالإجماع .
وقد حكى الإجماع على تحريم استماع آلات العزف ـ سوى الدف ـ جماعة من العلماء ، منهم الإمام القرطبي، وأبو الطيب الطبري وابن الصلاح، وابن رجب الحنبلي، وابن القيم، وابن حجر الهيتمي والأئمة الأربعة . قال الإمام القرطبي: "أما المزامير والأوتار والكوبة (الطبل) فلا يختلف في تحريم استماعها، ولم أسمع عن أحد ممن يعتبر قوله من السلف وأئمة الخلف من يبيح ذلك. وكيف لا يحرم وهو شعار أهل الخمور والفسوق ومهيج الشهوات والفساد والمجون، وما كان كذلك لم يشك في تحريمه، ولا تفسيق فاعله وتأثيمه
ثانيا: إذا كان الغناء بدون آلة ، وهذا نوعان:
الأول: أن يكون من امرأة لرجال فلا شك في تحريمه ومنعه، كما منعتها الشريعة من الأذان للرجال، ورفع الصوت بالقراءة في حضورهم. فإن غنت لنساء، بكلام حسن، في مناسبة تدعو إلى ذلك كعرس ونحوه جاز.
الثاني: أن يكون من رجل: فينظر في نوع الكلام، فإن كان بكلام حسن يدعو إلى الفضيلة والخير فقد أباحه جماعة من العلماء، وكرهه آخرون لا سيما إن كان بأجرة والصحيح جواز النافع من الشعر والحداء ، مع عدم الاكثار منه .
وإن كان بكلام قبيح يدعو إلى الرذيلة ، ويرغب في المنكر ، ويصف النساء أو الخمر ونحو ذلك، فهو محرم كما لا يخفى.
الشعر في لغة العرب ما هو إلا كلامٌ عربيٌ موزونٌ مُقفّى
و حكمه في شريعة الإسلام أن حسنه حسنٌ ،........ و قبيحه قبيحٌ لا يجوز قوله فضلاً عن التغني به .....هكذا أفتي علماء الإسلام
فالنشيد حكمه حكم ألفاظه و كلماته
إن كان من حسن القول و مفيده فالتغني به جائز و مشروع في ديننا ولكن بضوابط أهمها خلوها من ألات الطرب والموسيقى
و إن كان من سيئ القول و دنيئه فمجرد التفوه به غير جائز فضلاً عن أن يُتغنى به