المشاركة الأصلية كتبت بواسطة lena jo
جزاك الله خيرا . الحمد لله نشكر ادارة المنتدي علي تثبيت المواضيع المفيدة التي لا تتقادم ابدا و نحتاج لها باستمرار .ما ذكرت قليل من كثير. البعض لا يعرف الفروض من السنن من مبطلات الصلاة و الوضوء. كلنا تعلمنا الصلاة من الاهل او المدرسة نصلي كما بدأنا و البعض يتعلم و يبحث و البعض الاخر يستمر كما بدأ. نحتاج لوعي. و الشئ بالشئ يذكر . انا اسفة سأستغل حضرتك في شئ أخر . الكراسي و اليمين و الشمال و بدء الصف. المشكله عند النساء لان الرجال يراهم الامام فينبههم. البعض يعتقد ان الصف يبدأ من اليمين و انا كنت منهم الا ان قال الامام ذات يوم ان الصف يبدأ من خلف الامام و اليمين اكثر من اليسار . و لكن بعض النساء يبدأن من اقصي اليمين و يمكن الا يكتمل الصف فالمنظر يبقي غريب. ايضا لو بدأ الصف بكراسي وراء الامام و البعض بدون كرسي يمينهم و الصف لم يكتمل و بعد ركعه في الوقوف ممكن يحصل فرجه فيشد البعض لليمين لكن ماذا تفعل من علي الكرسي هل تحركه ام ان الافضل ان يتجه الصف نحوها رغم انها شمالهم لكن في نفس الوقت هي لا تزال خلف الامام و ليس يساره فبصراحة انتظر بعد الصلاة و اقول لهم الافضل ان نتجه نحن نحو الكراسي و ليس العكس تيسيرا عليهن لانهن من كبار السن او مرضي لان نحن من تسبب في الفرجة و ليس هن. و جزاك الله خيرا مرة اخري.
وإياكم أختي الفاضلة , وجزى الله القائمين على المنتدى كل خير
كما ذكرتي حضرتك الصف لا يبدأ من اقصا اليمين ولكن من خلف الإمام
وبالنسبة للكراسي التي تقع خلف الإمام , وحدث فرجة في الصف فمن الأفضل
- دفعاً للمشقة عن غير القادرين , ولأنهن بدأوا الصلاة خلف الإمام ولم يتسببوا في حدوث الفرجة -
من الأفضل أن يتجه الصف نحو الكراسي رغم أن الكراسي على الشمال ولكنها خلف الإمام
وجزاك الله كل خير على تذكير الأخوات بذلك , وجعله الله في ميزان حسناتك
وتحت أمر حضرتك والزملاء الأفاضل في إجابة أي سؤال بإذن الله
ويعلم الله اني أكون سعيدا عندما أتلقى أي سؤال من أحد من الزملاء الأفاضل
وأختم بسؤال في غاية الأهمية - وأعتذر لحضرتك عن الإطالة , ولكنه سؤال من الأهمية بمكان
متي يجوز للمسلم أن يصلي قاعدا في الفريضة ؟
وللإجابة أقول : تعلمت من مشايخي أن القيام في الفريضة ركن لابد منه للقادر عليه ,
ولا يجوز لأحد أن يصلي قاعدا إلا بعذر
وضابط العذر الذي يسقط القيام ، ويجيز صلاة الفريضة قاعدا :
1- أن يعجز عن القيام .
2- أن يزيد به المرض .
3- أن يتأخر به الشفاء .
4- أن يشق عليه مشقة شديدة تذهب الخشوع ، فإن كانت المشقة أقل من ذلك لم يجز له القعود .
وبين الشيخ ابن عثيمين رحمه الله ضابط المشقة التي تبيح ترك القيام في الفرض ،
فقال : " الضابط للمشقة : ما زال به الخشوع ؛
والخشوع هو : حضور القلب والطمأنينة ،
فإذا كان إذا قام قلق قلقا عظيما ولم يطمئن ، وتجده يتمنى أن يصل إلى آخر الفاتحة ليركع من شدة تحمله ،
فهذا قد شق عليه القيام فيصلي قاعدا .
والأصل في ذلك ما رواه البخاري رحمه الله عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ
قَالَ : كَانَتْ بِي بَوَاسِيرُ ، فَسَأَلْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ عَنْ الصَّلَاةِ ،
فَقَالَ : ( صَلِّ قَائِمًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَقَاعِدًا ، فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ فَعَلَى جَنْبٍ ) .
قال الحافظ : " قَوْله : ( فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ ) اِسْتَدَلَّ بِهِ مَنْ قَالَ لا يَنْتَقِل الْمَرِيض إِلَى الْقُعُود إِلا بَعْد عَدَم الْقُدْرَة عَلَى الْقِيَام
وبناءً على ذلك :
1 - فإن من صلى الفريضة جالساً وهو قادر على القيام فصلاته باطلة .
2 - أنه إذا كان معذوراً في ترك القيام فلا يبيح له عذره هذا الجلوس على الكرسي لركوعه وسجوده .
3 - وإذا كان معذوراً في ترك الركوع والسجود على هيئتهما فلا يبيح له عذره هذا عدم القيام والجلوس على الكرسي .
4 - القاعدة في واجبات الصلاة : أن ما استطاع المصلي فعله ، وجب عليه فعله ، وما عجز عن فعله سقط عنه .
قال ابن قدامة : ومن قدر على القيام وعجز عن الركوع أو السجود : لم يسقط عنه القيام ،
ويصلي قائماً فيومئ بالركوع ، ثم يجلس فيومئ بالسجود ، وبهذا قال الشافعي …
لقول الله تعالى : ( وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ ) ، وقول النبي صلى الله عليه وسلم : ( صل قائماً ) ؛
ولأن القيام ركن لمن قدر عليه ، فلزمه الإتيان به كالقراءة ، والعجز عن غيره لا يقتضي سقوطه
والله أعلى وأعلم
وإن شاء الله سيتم وضع نسخة من هذه المشاركات في موضوع من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين لتتم الفائدة
وصل اللهم وسلم على الحبيب محمد
المفضلات