الامتداد تم للزوجه بمجرد الوفاه لان الوفاه كانت بعد عام ١٩٩٦ولايجوز الامتداد للابن لعدم الاقامه ويمكن اثبات ذلك بمحضر اثبات حاله وسؤال الجيران كشهود ،ويمكن عمل عقد اتفاق بذلك مع الزوجه
يمكن عمل محضر اثبات الحاله الان لاثبات واقعه عدم اقامه الابن واخذ اقوال الجيران ، اما بالنسبه لو ان الابن اقام في الشقه بعد وفاه والدته وفيكون هنا غاصب ويتم وفع دعوي طرد ولا يتم استلام القيمه الايجاريه بعد الوفاه ،لان استلام القيمه الايجاريه قد يكون ثغره لاثبات ان الامتداد تم له وليس لوالدته ،فكن حذر من هذه الجزئيه
السلام عليكم لو سمحت عاوز اعرف رائ حضرتك اية في الموضوع دة؟؟؟
http://www.nilemotors.net/Nile/460431-a-2.html
عقد الايجار طبقا للقانون المدني هو عقد محدد المده وفي حاله زياده مده الايجار عن تسع سنوات لابد من تسجيله واثبات تاريخه بالشهر العقاري حتي ينفذ في مواجهه الغير
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته .
ما الحكم القانونى لابن يسب والديه بالدين استغفر الله العظيم ولا رجوع منه عن ذلك لدرجة لا يتخيلها عقل بشرى وكأنه اهبل مع العلم انه خدم جيش
الحكم القانوني للاسف الشديد لا توجد في القانون المصري جريمه تخص الابوين ،ولكن هذه الافعال والجرائم تندرج تحت جريمه السب والقذف وتشدد العقوبه بها وتغلظ ، للاسباب الاتيه ،اولهما سب الدين تعتبر جريمه ازدراء الاديان ثم ثانيا ان الجريمه وقعت من احد الابناء لاحد الاباء ، وربنا الهادي
حدد القانون ا ركان جريمه التبديد علي سبيل الحصر وليس القياس ولا يجوز التوسع في ا ركان جريمه التبديد
يجوز الطعن بالصوريه علي عقود الايجار ،ويمكن اثباتها بكافه طرق الاثبات
امتلك واخوتى عماره و ملكية الارض مشتركة مع اعمامي لكن الرخصه القديمه من الثمانينات باسم الوالد لان المساحه الاكبر له . المهم ان الشق الثاني من العماره قاموا بالتعدي على المنور بالبناء فيه بالمخالفه للرسم روحت اشتكي بالاداره الهندسيه طلبو منى الرسم القديم لاثبات التعدى لان الرسومات مفقوده من المجلس وانا مش معايا الرسم ومعايا كارت الرخصه فقط فما هو الحل