الطعن رقم 1348 لسنة 45 مكتب فنى 26 صفحة رقم 891
بتاريخ 29-12-1975
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 1
لما كانت المادة 278 من قانون العقوبات تنص على أن " كل من فعل علانية فعلاً فاضحاً مخلاً بالحياء ، يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على سنة ، أو غرامة لا تتجاوز خمسين جنيهاً " . و كان يبين من هذا النص أن الجريمة لا تقوم إلا بتوافر أركان ثلاثة - " الأول " فعل مادى يخدش فى المرء حياء العين أو الأذن ، سواء وقع الفعل على جسم الغير أو أوقعة الجانى على نفسه . " الثانى " - العلانية ، و لا يشترط لتوافرها أن يشاهد الغير عمل الجانى فعلاً ، بل يكفى أن تكون المشاهدة محتملة . " و الثالث " القصد الجنائى ، و هو تعمد الجانى إتيان الفعل . و لما كانت مداعبة الطاعن لسيدة بالطريق العام و إحتضانه لها من الخلف ، مما أثار شعور المارة حسبما إستظهره الحكم المطعون فيه ، ينطوى فى ذاته على الفعل الفاضح العلنى المنصوص عليه فى المادة 278 من قانون العقوبات لإتيان المتهم علانية فعلاً فاضحاً يخدش الحياء على النحو المتقدم
لطعن رقم 1318 لسنة 46 مجموعة عمر 1ع صفحة رقم 270
بتاريخ 18-04-1929
الموضوع : فعل فاضح
الموضوع الفرعي : الركن المادى لجريمة الفعل الفاضح
فقرة رقم : 1
القانون يعاقب على كل فعل فاضح مخل بالحياء . و تقدير الأفعال التى من هذا القبيل يختلف بإختلاف الأوساط و البيئات و إستعداد أنفس أهليهما و عاطفة الحياء عندهم للتأثر
دة القانون
المفضلات