هناك بعض الاسئلة
هل البنك يأخذ شيك عن كل قسط فقط أم يأخذ شيك آخر بإجمالي الدين ؟
الرد : الاثنين
هل يتم عمل توكيل عام للبنك ام توكيل عن السيارة فقط ولماذا ؟
الرد : مش فاكر حاجه زى كدة انا اصلا معملتش توكيل لعام ولا خاص للبنك
هل يأخذ البنك نسخة من المفتاح ؟
الرد : لا انا النسختين معايه
هل يجب اخذ موافقة من البنك عند كل تجديد للترخيص ( حظر بيع ) ولماذا ؟
الرد : انا العربيه عليها حظر بيع ومعاد الترخيص كمان اسبوع بس البنك مطلبش منى انى ارجعلله ساعة الترخيص ومعرفش هيحصل اية سعتها
هل يجبرك البنك على التأمين الشامل لدى شركة معينة ولماذا ؟
التامين كان اجبارى بس مع الشركة الى انت تستريحلها وده حاجه انت تتحاسب عليها لان التامين التكافلى الاسلامى اغلى من العادى يعنى النسبة بتاعت التامين الاسلامى كانت 3.5% لكن الشركات العاديه 2.7% وكل واحد عارف قدراته فصعب انه يجبرك على شركه معينه وبنك فيصل قبل ما يكون فى تامين اسلامى كان مش بيجبر حد على التامين لكن بعد ما ظهر التامين التكافلى الاسلامى فرض التامين علشان يضمن انك لو عملت حادث والعربيه اتكسرت خالص و انت معكش تصلحها الشركة تصلحهالك بطريقه حلال 100%
انا هعرض عليك رد الشيخ حامد العطار وفيه رد على جزئية الاقرار دة مفيش اى شبه عليه لانه ده معناه انى بوكل البنك يشتري ليه العربيه على وعد منى بشرائها بعد ذللك منه وانا نقلت الرد بكل امانه
بس اقبل ما اعرض الرد حبيت اديك نبذه عن هذا الشيخ :
حاصل على العالية في الدراسات الإسلامية والعربية من جامعة الأزهر سنة 1999.
يعمل مستشارا شرعيا لشركة الوفاء للمرابحات.
عضو الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين.
له عدة دراسات شرعية واقتصادية.. منها:
خصم الأوراق التجارية صورة من الربا الحرام.
مفهوم البدعة بين المضيقين والموسعين .
بيع الأمانة ....صورته وتطبيقاته المعاصرة.
الضوابط الشرعية للتعامل في البورصة
دراسة حول حكم البيع على البيع وتطبيقاته المعاصرة.
اريد ان اشتري سيارة عن طريق الوكالة وثمن السيارة بتسليم المبلغ كاش يساوي 10000 ريال وحين اريد شراؤها بالاقساط على مدى 5 اشهر فان ثمنها يزيد الى 120000
وذلك بعد اعتبار نسبة الفائدة لصالح الوكالة
فهل هذا ربا؟
هل يجوز لي شراؤها بالتقسيط مع العلم انا لا املك المبلغ كاش؟
واعرف ان شركات التمويل ايضا تأخذ نسبة فائدة على عدد السنوات
ومكتوب عقد قرض وليس بيع؟
السؤال بسم الله ، والحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وبعد :-
1- لو كانت الوكالة هي التي ستتولى البيع مقسطا لك فلا مانع، ولتأخذ ما شاءت من زيادة متى تراضيتما عليها.
2- لو توسط بنك أو شركة تمويل ، فينبغي أن تعلم أن البنوك التي تتوسط في بيع السيارات من الممكن أن يأخذ توسطها هذا صورتين :-
الصورة الأولى :-أن يقوم البنك بإقراض من يريد شراء السيارة ثمن السيارة بضمان السيارة ذاتها أو بأي ضمان آخر مقابل فائدة ربوية ، ويتم تحويل هذا القرض للجهة صاحبة السيارة- للمعارض مثلا-فهذا ربا لا يجوز ، وهذا ما تقوم به البنوك الربوية العادية . وقد تسقط فيه بعض البنوك الإسلامية، بسبب استسهال موظفيها!!
الصورة الثانية : أن يقوم البنك بامتلاك السيارة ، ثم يقوم ببيع السيارة لمن يريد بالتقسيط ، وهذه الصورة لاشيء فيها لو فرضنا أنها موجودة ، والبنوك التي تتعامل بهذه الصورة هي البنوك الإسلامية .
وينبغي التأكد من أن البنك يشتري السيارات فعلا، كما ينبغي التأكد أن البنك لا يبيع إلا بعد التملك الفعلي.
ولا بد من تسجيل السيارة باسم البنك قبل بيعها للمشتري، واكتفى بعض العلماء بكتابة عقد ابتدائي بين صاحب السيارة وبين البنك دون الحاجة إلى التسجيل، لكن التسجيل أولى خروجا من الخلاف.
وعلى أية حال، فيجب نقل ملكية السيارة إلى البنك، ونقل كافة مستنداتها إلى البنك قبل أن يقوم ببيعها. ولا يقوم بهذا إلا البنوك الإسلامية عادة.
والبنوك غير الإسلامية في مثل هذه الحالات لا تشتري السيارة، ولكنها تقرض من يريد شراء السيارة ثمن شرائها، وتدفع قيمة القرض لمالك السيارة بضمان السيارة، وتأخذ زيادة ربوية في مقابل هذا الإقراض، فيكون المعرض قد باع السيارة للعميل بمبلغ نقدا، إلا أن العميل لا يستطيع توفير هذا المبلغ نقدا، فيقرضه البنك هذا المبلغ، ويتم تحويل هذا المبلغ من البنك للمعرض مباشرة دون أن يتسلمه العميل، ويكون البنك هنا مجرد ممول ، ويتلقى فائدة ربوية مقابل هذا القرض وهذا ربا حرام.
وهذا ينطبق على الصورة التي عرضتها في سؤالك، فعلى ذلك فلا يجوز.
فإذا أراد أي بنك أن يبيع لك سيارة عن طريق ببيع المرابحة، فلهذا البيع خطوات لا بد أن تمر من خلالها حتى تكون الصورة مشروعة، وإلا كانت مجرد تمويل ربوي.
وإليك هذه الخطوات :-
أ-طلب من العميل يقدمه للمصرف لشراء سلعة موصوفة.
ب-قبول من المصرف لشراء السلعة الموصوفة.
ج-وعد من العميل لشراء السلعة الموصوفة من المصرف بعد تملك المصرف لها.
د-وعد من المصرف ببيع السلعة الموصوفة للعميل .
هـ-شراء المصرف للسلعة الموصوفة نقداًَ.
( لاحظ المصرف هو الذي يقوم بالشراء لنفسه دون تدخل من العميل، ويقوم بحيازتها، وبعض العلماء يجيز هنا أن يوكل البنك العميل في عملية الشراء هذه، أي أن يحصل العميل على عقد وكالة من البنك له بمقتضاه يشتري العميل السيارة من صاحبها للبنك وليس لنفسه، ولكن مجمع الفقه كره هذه الوكالة لما فيها من معنى الصورية)
و-بيع المصرف للسلعة الموصوفة بعد شرائها، وحيازتها للعميل بأجل مع زيادة ربح متفق عليها بين المصرف والعميل.
فإذا قبل البنك بأن يبيع لك السيارة مرورا بهذه الخطوات، فلا مانع من ذلك شرعا، إسلاميا كان البنك أو غيره.
والذي نحب أن نبينه لك الآتي:-
أولا: أن هذه الخطوات لا بد أن تكون مرتبة، وليس شرطا أن تتم من خلال عقود مكتوبة، فلا مانع من المرور بها شفويا، على أن تكون الخطوة الأخيرة هي بيع السيارة بعد أن يتملكها البنك بالفعل.
فإذا أعطاك البنك المال بيدك على أن تشتري به السيارة التي تريد فهذا لا يجوز، ويكون صورة ربوية، سواء أكان القرض باسمك أو باسم السيارة.
ثانيا:-يجب أن تكون هذه الأرباح المئوية غير منصوص عليها بالعقد مفصولة عن الربح، ولكن لا مانع من أن تتفاهم مع مندوب البنك بهذه الطريقة دون أن يسجل ذلك في العقد، أعني أن حساب الربح بالنسبة المئوية لا شيء فيه شرعا، بشرط أن يتفق البنك والبائع على مدة زمنية معينة للتقسيط عند التعاقد، ولا يتركا ذلك للمشيئة والظروف بعد العقد.
فإذا قال لك البنك : أريد أن أربح في الشهر كذا، واقض كيف شئت فعليك أن تختار من هذه اللحظة المدة الزمنية، ولا يجوز تعديلها بعد العقد، وإلا كان الأمر مجرد صورة ربوية .
المفضلات