رقم العضوية : 53224
تاريخ التسجيل : 17Nov2009
المشاركات : 656
النوع : ذكر
الاقامة : Alex
السيارة: لا توجد
السيارة[2]: كورولا 2002
دراجة بخارية: لا
الحالة :
رقم العضوية : 32627
تاريخ التسجيل : 10Feb2009
المشاركات : 1,939
النوع : ذكر
الاقامة : cairo
السيارة: اكسارا
السيارة[2]: فيات 128
دراجة بخارية: i hope
الحالة :
رقم العضوية : 82434
تاريخ التسجيل : 01Dec2010
المشاركات : 1,282
النوع : ذكر
الاقامة : cairo
السيارة: YA MOSAHEL
السيارة[2]: R-I-T-M-O
دراجة بخارية: no
الحالة :
طيب ياجماعة معلش بس سؤال
هو الاستفتاء دا هايبقى فين ؟ وازاى ياعنى شرط مثلا سن او بطاقى انتخابية ولا عادى كدة ؟
وكمان هى فين المواد المعدلة هى اتنشرت ولا هايوزعوها عليك وقت الاستفتاء ؟
رقم العضوية : 53224
تاريخ التسجيل : 17Nov2009
المشاركات : 656
النوع : ذكر
الاقامة : Alex
السيارة: لا توجد
السيارة[2]: كورولا 2002
دراجة بخارية: لا
الحالة :
ياسيدي الفاضل التعديلات تم نشرها في اكثر من جريدة و علي العموم هي كالآتي :
تعديلات الدستور
2011
وضعت اللجنة الدستورية برئاسة المستشار طارق البشري قيودا تمنع الرئيس المقبل من البقاء في
منصبه بلا حدود, وجاء في التعديلات الجديدة التي أعلنها البشري أمس قصر مدة رئيس الجمهورية
علي دورتين متتاليتين مدة كل منهما أربع سنوات.
واعتبر المستشار طارق البشري أن التعديلات الدستورية المقترحة بمثابة دستور مؤقت إلي حين
إعداد دستور جديد للبلاد.
وقد تضمنت المقترحات تعديل المواد
75, 76, و77, و88, و93,,139, و184, و189, و189 مكرر, 189 مكرر1,
وذلك علي النحو التالي:
ماد75
يشترط فيمن ينتخب رئيسا للجمهورية أن يكون مصريا من ابوين مصريين, وان يكون متمتعا
بحقوقه المدنية والسياسية, وألا يكون قد حمل أو أي من والديه جنسية دولة أخري, وألا يكون
متزوجا من غير مصرية, وألا تقل سنة عن أربعين سنة ميلادية.
مادة76
ينتخب رئيس الجمهورية عن طريق الاقتراع السري العام المباشر
ويلزم لقبول الترشيح لرئاسة الجمهورية أن يؤيد المتقدم للترشح ثلاثون عضوا علي الأقل من
الأعضاء المنتخبين لمجلسي الشعب أو الشوري, أو أن يحصل المرشح علي تأييد مالا يقل عن
ثلاثين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة علي الأقل, بحيث لا يقل عدد
المؤيدين في أي من تلك المحافظات عن ألف مؤيد.
وفي جميع الأحوال لا يجوز أن يكون التأييد لأكثر من مرشح, وينظم القانون الاجراءات الخاصة
بذلك كله.
ولكل حزب من الأحزاب السياسية التي حصل اعضاؤها علي مقعد علي الأقل بطريق الانتخاب في أي
من مجلسي الشعب والشوري في آخر انتخابات أن يرشح أحد أعضائه لرئاسة الجمهورية.
وتتولي لجنة قضائية عليا تسمي لجنة الانتخابات الرئاسية الاشراف علي انتخابات رئيس الجمهورية
بدءا من الإعلان عن فتح باب الترشيح وحتي إعلان نتيجة الانتخاب.
وتشكل اللجنة من رئيس المحكمة الدستورية العليا رئيسا, وعضوية كل من رئيس محكمة استئناف
القاهرة وأقدم نواب رئيس المحكمة الدستورية العليا, وأقدم نواب رئيس محكمة النقض وأقدم نواب
رئيس مجلس الدولة.
وتكون قرارات اللجنة نهائية ونافذة بذاتها, غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة, كما لا
يجوز التعرض لقراراتها بوقف التنفيذ أو الالغاء كما تفصل اللجنة في اختصاصها, ويحدد القانون
الاختصاصات الأخري للجنة.
وتشكل لجنة الانتخابات الرئاسية اللجان التي تتولي الاشراف علي الاقتراع والفرز علي النحو
المبين في المادة.88
ويعرض مشروع القانون المنظم للانتخابات الرئاسية علي المحكمة الدستورية العليا قبل اصداره
لتقرير مدي مطابقته للدستور.
وتصدر المحكمة الدستورية العليا قرارها في هذا الشأن خلال خمسة عشر يوما من تاريخ عرض
الأمر عليها, فإذا قررت المحكمة عدم دستورية نص أو أكثر وجب اعمال مقتضي قرارها عند إصدار
القانون, وفي جميع الأحوال يكون قرار المحكمة ملزما للجميع ولجميع سلطات الدولة, وينشر في
الجريدة الرسمية خلال ثلاثة أيام من تاريخ صدوره.
مادة77
مدة الرئاسة أربع سنوات ميلادية تبدأ من تاريخ إعلان نتيجة الانتخاب ولا يجوز إعادة انتخاب رئيس الجمهوريةإلا لمدةواحدة تالية.
مادة88
يحدد القانون الشروط الواجب توافرها في أعضاء مجلس الشعب ويبين أحكام الانتخاب والاستفتاء.
وتتولي لجنة عليا ذات تشكيل قضائي كامل الإشراف علي الانتخاب والاستفتاء, بدءا من القيد بجداول
الانتخاب وحتي إعلان النتيجة وذلك كله علي النحو الذي ينظمه القانون.
ويجري الاقتراع والفرز تحت إشراف أعضاء من هيئات قضائية ترشحهم مجالسها العليا. ويصدر
باختيارهم قرار من اللجنة العليا.
مادة93
تختص المحكمة الدستورية العليا بالفصل في صحة عضوية أعضاء مجلس الشعب.
وتقدم الطعون إلي المحكمة خلال مدة لاتجاوز ثلاثين يوما من تاريخ إعلان نتيجة الإاتخاب, وتفصل
المحكمة في الطعن خلال تسعين يوما من تاريخ وروده إليها.
وتعتبر العضوية باطلة من تاريخ إبلاغ مجلس الشعب بقرار المحكمة.
مادة139
يعين رئيس الجمهورية, خلال ستين يوما علي الأكثر من مباشرته مهام منصبه, نائبا له أو أكثر
ويحدد اختصاصاته, فإذا اقتضت الحال إعفاءه من منصبه وجب أن يعين غيره.
وتسري الشروط الواجب توافرها في رئيس الجمهورية والقواعد المنظمة لمساءلته علي نواب
رئيس الجمهورية.
مادة184
يعلن رئيس الجمهورية حالة الطوارئ علي الوجه المبين في القانون ويجب عرض هذا الإعلان علي
مجلس الشعب خلال السبعة الأيام التالية ليقرر مايراه بشأنه.
فإذا تم الإعلان في غير دورة الانعقاد وجبت دعوة المجلس للانعقاد فورا للعرض عليه وذلك بمراعاة
الميعاد المنصوص عليه في الفقرة السابقة.
وإذا كان مجلس الشعب منحلا يعرض الأمر علي المجلس الجديد في أول اجتماع له..
ويجب موافقة أغلبية أعضاء مجلس الشعب علي إعلان حالة الطوارئ.
وفي جميع الأحوال يكون إعلان حالة الطوارئ لمدة محددة لاتجاوز ستة أشهر ولايجوز مدها إلا بعد
استفتاء الشعب وموافقته علي ذلك.
مادة179تلغ
مادة189 فقرة أخيرة مضافة
ولكل من رئيس الجمهورية, وبعد موافقة مجلس الوزراء, ولنصف أعضاء مجلسي الشعب
والشوري طلب إصدار دستور جديد, وتتولي جمعية تأسيسية من مائة عضو, ينتخبهم أغلبية أعضاء
المجلسين من غير المعينين في اجتماع مشترك, إعداد مشروع الدستور في موعد غايته ستة أشهر
من تاريخ تشكيلها, ويعرض رئيس الجمهورية المشروع, خلال خمس عشرة يوما من إعداده, علي
الشعب لاستفتائه في شأنه, ويعمل بالدستور من تاريخ إعلان موافقة الشعب عليه في الاستفتاء.
المادة189 مكررا
يجتمع الأعضاء غير المعينين لأول مجلسي شعب وشوري تاليين لإعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل
الدستور لاختيار الجمعية التأسيسية المنوط بها إعداد مشروع الدستور الجديد خلال ستة أشهر من
إنتخابهم, وذلك كله وفقا لأحكام الفقرة الأخيرة من المادة 189.
المادة189 مكررا1
يمارس أول مجلس شوري, بعد إعلان نتيجة الاستفتاء علي تعديل الدستور, بأعضائه المنتخبين إختصاصاته.
ويتولي رئيس الجمهورية, فور انتخابه, استكمال تشكيل المجلس بتعيين ثلث أعضائه, ويكون تعيين
هؤلاء لاستكمال المدة الباقية للمجلس علي النحو المبين بالقانون
رقم العضوية : 53224
تاريخ التسجيل : 17Nov2009
المشاركات : 656
النوع : ذكر
الاقامة : Alex
السيارة: لا توجد
السيارة[2]: كورولا 2002
دراجة بخارية: لا
الحالة :
القاهرة 6-3-2011 وفا- أعلن المستشار الدكتور محمد أحمد عطية النائب الأول لرئيس مجلس الدولة في مصر ورئيس اللجنة القضائية العليا التي ستضطلع بالإشراف على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية التي أجريت مؤخرا، 'أن الاستفتاء على التعديلات الدستورية سيتم بإشراف قضائي كامل'.
وأشار المستشار عطية، خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع الأمانة العامة للجنة التي يرأسها، إلى إن اللجان القضائية التي ستتولى إجراء الاستفتاء على مستوى كافة المحافظات مصر ستكون برئاسة رؤساء المحاكم الابتدائية وعددها 30 محكمة، وعضوية المحامي العام وممثل عن مجلس الدولة وهيئة قضايا الدولة وهيئة النيابة الإدارية بكل محافظة.
ولفت إلى أن اللجان القضائية المذكورة، على مستوى الجمهورية، ستتلقى الشكاوى التي سيبديها المواطنون أثناء إجراء عملية الاستفتاء.
وذكر أن اللجنة في انتظار الكشوف التي سترسل بأسماء أعضاء الهيئات القضائية المختلفة، سواء أكان مجلس القضاء الأعلى أو هيئة قضايا الدولة، أو النيابة الإدارية، أو مجلس الدولة، للاستعانة بهم في الإشراف على الاستفتاء ليكون هناك قاض على كل صندوق.
وأكد أن عملية تأمين اللجان العامة أو الفرعية، خلال عملية الاستفتاء، ستكون من خلال رجال الشرطة، مناشدا جموع المواطنين بالتعاون مع الشرطة من أجل توفير مناخ يسمح للمواطنين الإدلاء بآرائهم في عملية الاستفتاء بحرية كاملة، وحتى تأتي نتيجته معبرة عن الإرادة الحقيقية للشعب.
وأكد رئيس اللجنة القضائية العليا التي ستضطلع بالإشراف على إجراء الاستفتاء على التعديلات الدستورية أن أي شخص يحمل بطاقة رقم قومي ويبلغ عمره 18 عاما له حق الإدلاء بصوته في الاستفتاء، موضحا أن مساعد وزير الداخلية المختص بالانتخابات سيرسل خلال الأيام المقبلة كشوفا بأسماء الناخبين إلى اللجان القضائية لتتولى الإشراف على العملية الانتخابية برمتها.
وذكر أن عدد المواطنين الذين لهم حق الإدلاء بأصواتهم في الاستفتاء، بعد استبعاد من ليس لهم حق التصويت مثل القوات المسلحة والشرطة والقضاة، يبلغ 40 مليون مواطنا، معربا عن أمله في نجاح تلك التجربة الأولى في الاستفتاء بعد الثورة التي شهدتها مصر، لتكون نموذجا للانتخابات البرلمانية والرئاسية المقبلة.
وقال 'إن اللجنة القضائية العامة في كل محافظة ستضم إلى جانب رجال القضاء، موظفين من الهيئات القضائية، أما اللجان الفرعية فيشرف عليها أيضا رجال القضاء ويعاونهم موظفون إداريون عاملون بالدولة لمعاونة رجال القضاء'.
ويتضمن تشكيل اللجنة القضائية العليا، التي يرأسها المستشار عطية، 6 مستشارين بواقع 2 من محكمة النقض و2 من مجلس الدولة و2 من محاكم الاستئناف، حيث تشكلت اللجنة من كل من المستشارين محمد حسام الدين الغرياني، ومحمد ممتاز متولي نائبي رئيس محكمة النقض، ومحمد الطحان، ورمزي عبد الله أبو الخير نائبي رئيس مجلس الدولة، وأحمد عبد الرحمن البرديسي رئيس محكمة استئناف.
رقم العضوية : 32627
تاريخ التسجيل : 10Feb2009
المشاركات : 1,939
النوع : ذكر
الاقامة : cairo
السيارة: اكسارا
السيارة[2]: فيات 128
دراجة بخارية: i hope
الحالة :
بس فى نقطة نفسى اعرفهخا لازم التصويت فى موطنى الانتخابى ولا بالرقم القومى فى اى لجنة
يقول اللورد كرومر فى مذكراته: لم اجد فى مصر الا المصريين فقط.. بعضهم يصلى فى المسجد وبعضهم يصلى فى الكنيسة لكن كلهم مصريون.
أبو كمال
رقم العضوية : 6280
تاريخ التسجيل : 23Feb2008
المشاركات : 2,284
النوع : ذكر
الاقامة : Alexandria
السيارة: TOYOTA Corrola 2007
السيارة[2]: KIA Cerato SX 2010
دراجة بخارية: N/A
الحالة :
دلوقتي كلنا عرفنا إن الإستفتاء على تعديلات الدستور حتكون مرة وحدة ....... مش مادة مادة
أنا واحد من الناس موافق على مواد و رافض مواد ......
رافض مواد ذي.....
ليه مايكونش نائب الرئيس بالإنتخاب
ليه الدعوة لتغيير الدستور بعد إنتخاب رئيس الجمهورية ...... مش حتكون ملزمة لرئيس الجمهورية ..... يعني براحته يدعو أو ميدعوش
و الطامة الكبرى ...... عدم تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية الخزعبلية الساحقة الماحقة إلي تفسد إلي مايتفسدش ....... و حيتم إنتخاب رئيس الجمهورية على أساس الصلاحيات دي
طب بذمتكو كدة ..... يعني أقلص صلاحيات الرئيس و هو موجود ...... ولا و هو مش موجود ؟؟؟؟؟!!!!!!!!!!!
ليه أسلم البلد لرئيس بكل الصلاحيات دي ...... و بعد كدة اتوقع منه إنه حيقلص صلاحيته ؟؟؟؟؟؟!!!!!!!!
كدة حكون مضطر اني أقول لأ في الإستفتاء
رقم العضوية : 2846
تاريخ التسجيل : 28Oct2007
المشاركات : 2,776
النوع : ذكر
الاقامة : Cairo
السيارة: Lancer 1600 cc F/O A
السيارة[2]: Fiat tempra 94 1600cc
دراجة بخارية: لا يوجد
الحالة :
أنا مؤيد للتعديلات حتى نمر من الأزمة وإعداد دستور جديد للبلاد بعد انتخابات الرئاسه
رقم العضوية : 53224
تاريخ التسجيل : 17Nov2009
المشاركات : 656
النوع : ذكر
الاقامة : Alex
السيارة: لا توجد
السيارة[2]: كورولا 2002
دراجة بخارية: لا
الحالة :
رقم العضوية : 83173
تاريخ التسجيل : 09Dec2010
المشاركات : 316
النوع : ذكر
الاقامة : cairo
السيارة[2]: new cerato
الحالة :
عندى سؤال لحضرتك
رفض حضرتك للتعديلات بسبب أيه
يعنى تقول دى غلط علشان كذا وكذا
لأن فى ناس كتير ( مقصدش حضرتك ) رافضه الموضوع ده بس مش عارفه هى رافضه ليه
يعنى عنوان الموضوع مناقشه وبعد كده حضرتك قولت نرفض بدون أبداء أسباب
يبقى نتناقش أزاى وفى أيه
بالنسبه لأنتخاب النائب أنا مش موافق عليه
أسبابى ( من وجهة نظرى ) أن النائب لو أختلف مع الرئيس ( وده وارد ) الرئيس ميعرفش يغيره ( لأنه منتخب زيه )
طب أيه اللى يحصل ساعتها وخصوصا أن أيه مهام النائب غير أنه ينوب عنه فى غيابه للسفر أو المرض أو للمناسبات زى التهنئه ومقابلة ضيف وخلافه
زى لو فيه شركه والأتنين بيملكوا حصه 50% لكل واحد كلام مين اللى يمشى كلامه
بالنسبه لتغيير الدستور بعد الأنتخاب
اللجنه هتقول الدستور الجديد ويتعمل عليه أستفتاء من الشعب وقبل 25 يناير غير بعدها
أحنا فهمنا خلاص أزاى نقول لأ وخصوصا أن أى رئيس للبلد هيبقى عارف أن أقوى سلطه فى الدوله ( ممثله فى الجيش ) مع الشعب وممكن تشيله هو واللى خلفوه
ده رأئى , قولى رأيك فى كلامى علشان نعرف نتناقش وتكون مناقشه أيجابيه
تحياتى
المفضلات