افحكم الجاهلية يبغون ومن احسن من الله حكما لقوم يوقنونقال الله تعالى : (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ وَالْعَبْدُ بِالْعَبْدِ وَالْأُنْثَى بِالْأُنْثَى فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذَلِكَ تَخْفِيفٌ مِنْ رَبِّكُمْ وَرَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذَلِكَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ ) البقرة/178 .
قال العلامة عبد الرحمن السعدي في تفسيره : "يمتن الله تعالى على عباده المؤمنين بأنه فرض عليهم القصاص في القتلى ، أي المساواة فيه ، وأن يقتل القاتل على الصفة التي قتل عليها المقتول ، إقامةً للعدل والقسط بين العباد" انتهى .
والقصاص بقتل القاتل لا يكون إلا في القتل العمد بإجماع العلماء ، قال ابن قدامة في "المغني" (8/214) : "أجمع العلماء على أن القَوَد (القصاص) لا يجب إلا بالعمد , ولا نعلم بينهم في وجوبه بالقتل العمد إذا اجتمعت شروطه خلافا , وقد دلت عليه الآيات والأخبار بعمومها , فقال الله تعالى : ( ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل ) . وقال تعالى : ( كتب عليكم القصاص في القتلى ) . وقال تعالى : ( ولكم في القصاص حياة ) . يريد - والله أعلم - أن وجوب القصاص يمنع من يريد القتل منه , شفقة على نفسه من القتل , فتبقى الحياة في من أريد قتله . وقيل : إن القاتل تنعقد العداوة بينه وبين قبيلة المقتول , فيريد قتلهم خوفا منهم . ويريدون قتله وقتل قبيلته استيفاء , ففي الاقتصاص منه بحكم الشرع قطع لسبب الهلاك بين القبيلتين . وقال الله تعالى : ( وكتبنا عليهم فيها أن النفس بالنفس ) . الآية . وقال النبي صلى الله عليه وسلم : ( من قتل له قتيل , فهو بخير النظرين : إما أن يقتل , وإما أن يُفْدَى ) . متفق عليه . وروى أبو شريح الخزاعي قال : قال رسول الله صلى الله عليه وسلم : ( من أصيب بدم , أو خبل , فهو بالخيار بين إحدى ثلاث ، فإن أراد الرابعة فخذوا على يديه : أن يقتل , أو يعفو , أو يأخذ الدية ) . رواه أبو داود . وفي لفظ : ( فمن قتل له بعد مقالتي قتيل , فأهله بين خيرتين : أن يأخذوا الدية , أو يقتلوا ) . وقال عليه السلام : (العمد قود , إلا أن يعفو ولي المقتول ) . – والقَوَد هو القصاص – " انتهى .
ولم يقع نزاع بين العلماء في صحة عفو أولياء الدم عن القصاص إلي الدية ، وهو ما دلت عليه الأحاديث السابقة .
وحينئذ يطلق سراح الجاني ويُلزم بدفع الدية .
والله أعلم
الدية هي المال الذي يجب بسبب الجناية وتؤدى إلى المجني عليه أو وليه.
ومن المتفق عليه بين العلماء أنها تجب في القتل الخطأ وفي شبه العمد وفي العمد الذي وقع ممن فقد شرطا من شروط التكليف مثل الصغير أو المجنون, وفي العمد الذي تكون فيه حرمة المقتول ناقصة عن حرمة القاتل, مثل الحر إذا قتل العبد, كما تجب على النائم الذي أنقلب في نومه على آخر فقتله, ومن سقط على غيره فيقتله, كما تجب على من حفر حفرة فتردى فيها شخص فمات وعلى من قتل بسبب الزحام.
والدية نوعان:دية مغلظة ودية مخففة.
فالمخففة تجب في قتل الخطأ والمغلظة تجب في شبه العمد.
وأما دية قتل العمد إذا عفا ولي الدم فإن الشافعي والحنابلة يرون أنه يجب في هذه الحال دية مغلظة..
وأما أبو حنيفة فإنه يرى أنه لا دية في العمد وإنما الواجب فيه ما اصطلح الطرفان عليه وما أصطلحوا عليه حال غير مؤجل..
والدية المغلظة مائة من الإبل في بطون أربعين منها أولادها,
وبالتالى نفهم من ذلك
في حالة القتل العمد يجوز لولي الدم (وهو اقرب الذكور للمقتول)
ان يتنازل عن القصاص ويأخذ الدية ويجوز له أيضاً العفو دون مقابل
ياريت الناس تبطل تفتى بغير علم
هل احكام الشريعة يطلق عليها مهزلة
ارجو من ادارة المنتدى اغلاق الموضوع
المفضلات